جمعية بيت إكسا الخيرية

 
     إن اعمال الخير لا حدود لها وإن أحدها هي الجمعيات الخيرية و جمعية بيت إكسا الخيرية هي واحدة من هذه
الجمعيات الرامية على تقديم يد العون و المساعدة في المجالات الثقافية / التعليمية / الصحية / العينية / المادية /
الإجتماعية / و الرياضية .

              لهذا وجدت جمعية بيت إكسا الخيرية .
 
   الباب الأول

الإسم و المركز و الغايات                          <عودة الى الاعلى>

المادة الأولى:
في  25/7/1976 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان / محافظة العاصمة
جمعية بإسم بيت إكسا الخيرية للتنمية الإجتماعية مركز اعمالها – مدينة عمان .
عنوانها / عمان ومنطقة اعمالها /المملكة الاردنية الهاشمية .


المادة الثانية –غايات الجمعية :                          <عودة الى الاعلى>
1. تقديم العون الثقافي و التعليمي عن طريق مساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين و فتح رياض الأطفال أو
مدارس و إرسال بعثات و الحصول على منح دراسية .
2. تقديم العون الصحي بإنشاء عيادات صحية و مستشفيات و كل ما من شأنه رفع المستوى الصحي للاعضاء
و اسرهم و المواطنين .
3. تقديم المساعدات العينية والمادية للمستحقين .
4. تقديم العون الإجتماعي و المهني عن طريق النشاطات الإجتماعية لمراكز التدريب و الخياطة وغيرها و
تطوير الأسر نحو الأفضل .


المادة الثالثة :
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط في الحقول السياسية و الدينية و الطائفية و تقدم خدماتها إلى جميع المواطنين
على السواء .

المادة الرابعة / أسماء المؤسسين :


المادة الخامسة / شروط العضوية :                          <عودة الى الاعلى>
1. يحق لكل مواطن أو مواطنة اكمل أو اكملت الثامنة عشر من عمره أو عمرها أن ينتسب إلى الجمعية كعضو
عامل على ان يحوز على الشروط التالية :
• أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .
• أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السير و السلوك .
• أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من اعضاء هيئة إدارة الجمعية.
• أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة .
2. تقدم طلبات الإنتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.
3. يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين و زائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة
على الأسس التي تقررها و على أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الإنتخابات او الترشيح لإنتخاب الوظائف
الإدارية في الجمعية .

المادة السادسة / الإشتراك :
تحدد قيمة الإشتراك السنوي للعضو بمبلغ ستة دنانير سنويا أو على أقساط شهرية حسب النظام الداخلي و يجب في
جميع الأحوال أن يتم أداء الإشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل . وإذا إنتسب
أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الإشتراك السنوي للمدة الباقية من
السنة .

المادة السابعة :
1. زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية :
• الإنسحاب ,ما لم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة .
• الوفاة .
• فقدان أحد شروط العضوية .
• الفصل .

• التأخير عن أداء الإشتراك في موعد إستحقاقه لمدة سنة بشرط أخطاره بإستحقاق الإشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها . وتقدر هيئة الإدارة بأغلبية الاصوات قرارها بزوال العضوية .
2. فصل الاعضاء . يفصل العضو بقرار تتخذه اغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالات التالية :
• إذا ادى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو ادبيا .
• إذا إستغل إنضمامه للجمعية لغرض شخصي .
• إذا إقترف عملا يخل بسمعته و يتعلق بالأخلاق و الشرف (على أن يدان من محكمة مختصة ) .

المادة الثامنة / إعادة العضوية :
1. يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه إشتراكا في
سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه .
2. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو الحق في إسترداد
الإشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى قدمها للجمعية .

موارد الجمعية و كيفية إستغلالها و التصرف بها                          <عودة الى الاعلى>

المادة التاسعة /تتكون إيرادات الجمعية من :
1. إشتراكات الأعضاء .
2. التبرعات و الهبات .
3. ريع إيرادات الحفلات .
4. الوصايا .
5. أية موارد اخرى مشروعة توافق عليها هيئة الإدارة .

المادة العاشرة :
1. تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية .
2. تودع اموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ امين الصندوق
إلا بمبلغ عشرة دنانير للمصروفات النثرية .
3. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه (النائب) مع أمين الصندوق و أحد أعضاء الهيئة الإدارية تعينه الهيئة الإدارية من بين أعضائها .
4. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من اموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها وسير أعمالها
ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك ويتم بقرار من الهيئة الإدارية .
5. تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر .
6. يجب ان تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات متخصص على ان يتم تدقيقها
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء سنة الجمعية المالية .

الهيئات التى تمثل الجمعية                          <عودة الى الاعلى>

الهيئة العامة
المادة الحادية عشر :
تتكون الهيئة العامةمن جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا إلتزاماتهم وفقا لاحكام هذا النظام ومضى على
عضويتهم مدة سنة على الاقل بإستثناء المنتسبين خلال الستة أشهر الأولى على تأسيس الجمعية .


المادة الثانية عشر :
يجب دعوة الهيئة العامة للإجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الإنتهاء من تدقيق حسابات الجمعية.
ويجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماعات غير عادية كلما إقتضت الضرورة لذلك .

المادة الثالثة عشر :
تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للإجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في
الحضور و يكون ذلك قبل تاريخ الإجتماع بأسبوعين على الأقل و يرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الإجتماع و كشف
بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور إجتماعات الهيئة العامة . ويجوز للخمسة أعضاء الذين لهم حق حضور
إجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا إلى هيئة الإدارة بدعوتها للإنعقاد مع بيان الغرض من ذلك . إذا لم تستجب
هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق للخمسة أعضاء التقدم إلى وزير الشؤون الإجتماعية بطلب
عقد الإجتماع المذكور وللوزير بعد التحقيق إتخاذ ما يراه مناسبا و يكون قراره في هذا الشأن قطعيا .

المادة الرابعة عشر :
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضوا آخر يمثله في حضور إجتماعات الهيئة العامة و لا يجوز للعضو أن ينوب عن
أكثر من عضو واحد .

المادة الخامسة عشر:
يرأس إجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئةالإدارية فإذا غاب الرئيس يرأس الإجتماع نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس
تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء الهيئة الإدارية رئيسا لذلك الإجتماع .

المادة السادسة عشر :
يكون إجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره 51% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه
النسبة بناءا علي الدعوة الأولى يكون إجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثابتة خلال خمسة عشر يوما التالية قانونيا مهما
بلغ عدد الحاضرين .

المادة السابعة عشر :
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال .

المادة الثامنة عشر :
تبحث الهيئة العامة في إجتماعها السنوي الأمور التالية :
1. التصديق على الحساب الختامي للجمعية .
2. تقرير مدقق الحسابات .
3. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
4. تقرير الهيئة الإدارية عن أعمال الجمعية و حالتها خلال العام المنصرم و يجب أن يتضمن هذا التقرير إستعراض
حالة العضوية .
5. إنتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريقة الإقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية و العشرون من
هذا النظام .
6. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة .
7. إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية .
8. تحديد ما هية المصاريف و قيمتها التي يجوز للعضو إستردادها و التي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية.
9. أية مسائل أخرى تعرضها الهيئة الإدارية .

ملاحظة /
تصدر القرارات في إجتماع الهيئة العامة بالأغلبية الطلقة برفع الأيدي بإستثناء ما ورد في فقرة /5 من
المادة الثامنة عشرة من هذا النظام .
المادة التاسعة عشر :
تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي و بأغلبية ثلثي أعضاء
الجمعية في الاحوال التالية :
1. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها و غاياتها .
2. حل الجمعية .
3. عزل اعضاء هيئة الإدارة .

المادة العشرون :
لا يجوز لعضو الجمعية الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار هو إبرام إتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء
دعوى بينه و بين الجمعية و كذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب هيئة
الإدارة و غيره من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية .

المادة الحادية و العشرون :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضرات الجلسات ويوقع عليها الرئيس و أمين السر ويذكر في محضر الجلسة
أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور و أسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر في المحضر إسم الرئيس
و أمين السر و القرارات الصادرة و عدد الأصوات التي حازتها الهيئة الإدارية .

المادة الثانية و العشرون :
1. تدير الجمعية هيئة إدارية من عشرة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة .
2. مدة العضوية لأعضاء الهيئة الإدارية سنتان و يجوز إعادة إنتخابهم , ولا يجوز إعادة إنتخابهم لأكثر من دورتين
متتاليتين ( إلا بقرار من الهيئة العامة و لظروف خاصة بالجمعية ) .

المادة الثالثة و العشرون :
يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في اعضاء الجمعية ما يلي :
1. ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرون عاما .
2. أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات و الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية .

المادة الرابعة و العشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة
التنمية الإجتماعية .

المادة الخامسة و العشرون :
تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية و الأهلية و القضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

المادة السادسة و العشرون :
عندما يخلو منصب عضو في هيئة الإدارة مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الإجتماع الإنتخابي في السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه , وإذا
لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تنتخب الهيئة الإدارية العضو البديل ويشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء الهيئة
الإدارية المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد إنتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام .

المادة السبعة و العشرون :
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية و على وجه التحديد :
1. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية .
2. تنظيم إجتماعات الهيئة العامة .
3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
4. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية و مراجعة تقرير مدقق الحسابات .
5. إعداد الأنظمة المالية و الإدارية اللازمة لسير أعمال الجمعية على أن تقر من الهيئة العامة في أول إجتماع لها
عادي أو غير عادي .
6. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية و النظر في تأديبهم وفصلهم و عزلهم .

المادة الثامنة و العشرون :
تعقد هيئة الإدارة إجتماعا مرة في كل( 30 ) يوما على الأقل و حسب ما تقتضيه ظروف الجمعية للنظر في شؤون الجمعية
و تكون الإجتماعات قانونية بحضور 51% من الأعضاء .

المادة التاسعة و العشرون :
تنتخب هيئة الإدارة في أول إجتماع لها بعد إجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس و امينا للصندوق و أمينا للسر في الإجتماع ذاته .

المادة الثلاثون :
1. لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل إنعقاد الجلسة .
2. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر مفصولا من عضوية هيئة الإدارة .

المادة الحادية و الثلاثون :
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة .

المادة الثانية و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :
1. ترؤس الهيئة الإدارية و الهيئة العامة .
2. تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية و القضائية .
3. الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المنبثقة عنها .(في حال غياب الرئيس أو إعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه).

المادة الثالثة و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي :
1. حفظ سجلات الجمعية وإجراء مخابراتها .
2. تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية و الهيئة العامة .
3. القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه .

المادة الرابعة و الثلاثون :
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية :
1. إستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بختم الجمعية موقعة منه و إيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة .
2. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم
حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة .
3. حفظ الدفاتر و المستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة .
4. لا يجوز ان ينفق أو يتصرف في اموال الجمعية إلا حسبما تقرر هيئة الإدارة .

حل الجمعية                           <عودة الى الاعلى>
المادة الخامسة و الثلاثون :
1. تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2. إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات إلى وزارة التنمية الإجتماعية .

أحكام عامة

المادة السادسة و الثلاثون :
يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي إتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة إجتماعية مسجلة أخرى أو أكثر وفقا لأحكام المادتين 8 و9 من قانون الجمعيات و الهيئات الإجتماعية رقم 33 لسنة 1996 وتعديلات أو أي قانون يحل محله .

المادة السابعة و الثلاثون :
يحق للجمعية إمتلاك العقارات و الأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة و لها الحق في بيع و رهن أيا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة و يوافق عليه الوزير و يكون قرار الوزير قطعيا و يحق للجمعية تأجير أيا من عقاراتها بقرار من الهيئة الإدارية .

المادة الثامنة و الثلاثون :
قرارات الجمعية بهيئتها العامة و الإدارية ملزمة للأعضاء .

المادة التاسعة و الثلاثون :
لا يجوز لأي مسؤول في الجمعية ان يتصرف خلافا لقرارت الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية تحت طائلة بطلان التصرف .

المادة الأربعون :
يحق للجمعية بعد موافقة الهيئة العامة أن تفتح لها فرع أو فروع في أي مكان داخل المملكة الأردنية الهاشمية .